القاضي النعمان المغربي
253
دعائم الإسلام
وعنه ( صلع ) أنه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها : الإبل من الإبل ، والبقر من البقر ، والغنم من الغنم ، والحنطة من الحنطة ، والتمر من التمر ، وهذا ( 1 ) إذا لم يكن أهل الصدقات هل تبر ولا ورق ، وكذلك كانوا يومئذ ، فأما إن كانوا يجدون الدنانير والدراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمنا فلا بأس بذلك ، ولعل ذلك يكون صلاحا لهم ولغيرهم ، وقد ذكرنا فيما تقدم . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس أن يعطى من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته ، وكذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته ، فهذا مثل ما ذكرناه في إعطاء ( 2 ) قيمة ما وجب في المواشي والحبوب ( 3 ) والطعام ( 4 ) ، وسنذكر فيما ( 5 ) بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الإبل . وعنه ( ع ) أنه قال : يجبر الامام الناس على أخذ الزكاة من أموالهم ، لان الله عز وجل قال : ( 6 ) خذ من أموالهم صدقة . وقال رسول الله ( صلع ) : هاتوا ربع العشر ، من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( صلع ) أنهم قالوا : ليس في أربع من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا سائمة ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ( 7 ) ففيها أربع شياه ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ( 8 ) ، فإن لم
--> . من إعطاه T ( 2 ) . والله أعلم D add , C , B , A ( 1 ) . F om ( 4 ) . الحبوب . T om , E ( 3 ) . 3 10 , 9 ( 6 ) . T om ( 5 ) . فإذا بلغت عشرين ففيها إلخ D adds ( 7 ) وبنت مخاض من الإبل هي التي أكملت حولا مذ ولدت ثم دخلت في الحول الثاني . D gl ( 8 ) كأن أمها قد حملت بآخر فهي في المخاض أي في الحوامل وهي أول أسنان الإبل وأن يتم لها سنة وذلك أول ما يحمل عليهم أخف شئ تحمله . المخاض النوق الحوامل وابن المخاض هو الفصيل الذي حملت أمه قبل ابن اللبون . T gl = بسنة ، وكذلك بنت المخاض ، وفى الحديث الطرق ضراب الفحل في خمس وعشرين من الإبل الناقة ( ؟ ) من الضياء ( 2 ) المخاض وجع الولادة ، قال الله ( تع ) فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ( 23 , 19 ) من الضياء .